( عليه السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة (١) وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب (٢) نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.
[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك جملة ، قلت : فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس ... الحديث.
[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثم بعتها إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك
__________________
(١) في المصدر : الصياغة.
(٢) في المصدر : بطيب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٥٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٦.