[ ٢٢١٤٨ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلاّ أنّه قال : ما لم يؤمر (١) به (٢).
أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء : هي لك حلال.
قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع.
[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن
__________________
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٢١.
(١) في المصدر : يرمز.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢١٩.
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٩.