١٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
[ ٢٢٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث آدم وداود ـ إلى أن قال : ـ فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
١٧ ـ باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك
[ ٢٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) (١).
__________________
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٥٥٣ / ١.
(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمات التجارة.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.
(١) ليس في المصدر.