٦٣ ـ باب أنّه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان
[ ٢٢٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكشوف ، وهو أن تضرب (١) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح.
ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٢٢٤١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك (١) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء (٢) ، وعلى إخصاء
__________________
الباب ٦٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٤.
(١) تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح ـ ضرب ـ ١ : ١٦٨ ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٧ / ١١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٤.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، والاستبصار : ٥٧ / ١٨٥.
(١) الرمك : جمع رمكة ، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط ـ رمك ـ ٣ : ٣٠٤ ).
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.