جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعه يورث الفقر.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١).
[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يحل منع الملح والنار.
[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنّه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٣٩ ـ باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي
[ ٢٢٩٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٨ / ١٩ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.
(١) في نسخة : ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٧.
(١) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الدين.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢١ ، وأود صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.