أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١).
٩٠ ـ باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران
[ ٢٢٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز (١) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو أُهدي إليّ كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنّ كافراً أو منافقاً أهدى إليّ وسقاً ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّ وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم (٣).
[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما
__________________
(١) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة.
الباب ٩٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ٢.
(١) في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩١ / ٨٦٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٢ / ٣.