[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.
أقول : هذا محمول على البلوغ بالإِنبات ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق (٢) ، والعتق (٣) ، والحجر (٤) ، وغير ذلك (٥).
١٥ ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.
(٤) يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الحجر.
(٥) يأتي في الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ و ٧ : ٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.