٢١ ـ باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال
[ ٢١٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في حكمة آل داود : ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلا في ثلاث : مرمّة لمعاش ، أو تزوّد لمعاد ، أو لذّة في غير ذات محرم.
وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه ، فيما بينه وبين الله جلّ وعزّ ، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته ، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم ، فإنّها عون على تلك الساعتين.
[ ٢١٩٨٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة وغيره ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إصلاح المال من الإِيمان.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
[ ٢١٩٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن حمزة ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم ،
__________________
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٨٧ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.
٢ ـ الكافي ٥ : ٨٧ / ٣.
(١) الفقيه ٣ : ١٠٢ / ٤٠٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٨٨ / ٦.