بالمعروف والنهي عن المنكر (٦) ، وفي أحاديث العشرة (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨).
٤٥ ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثني
[ ٢٢٣١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حمران ، عن الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا وليد أما تعجب من زرارة ؟ سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شيء كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : « لا » فيروي ذاك (١) عليّ.
ثمّ قال : يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم ؟ إنّما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم ، متى كانت الشيعة تسأل من هذا ؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).
__________________
(٦) تقدم في الباب ١٥ ، وفي الأحاديث ٤ ـ ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٦ من الباب ١٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي.
(٧) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ ، في الباب ٢٧ من أبواب العشرة.
(٨) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ / ٢.
(١) في نسخة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٧.
(٣) رجال الكشي ١ : ٣٦٨ / ٢٤٧.