عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شيء (١) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (٣).
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (٤).
[ ٢٢٠٥١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ (٢) الحسنة تحط الخطيئة.
ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالاً (٣) فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٤) ، وكذا الّذي قبله.
__________________
(١) في الفقيه زيادة : يكون.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.
(٤) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.
(١) هود ١١ : ١١٤.
(٢) في المصدر : ولكن.
(٣) في المصدر : الحرام بالحلال.
(٤) السرائر : ٧٧ / ١.