خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك ، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلابأس اذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك.
[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بزيع (١) قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج.
قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و (٢) مثل عبد الحميد فلابأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٢.
(١) في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٢.
(٤) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.