[ ٢٢٢٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد (١) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٣).
[ ٢٢٢٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يمتشط بمشط عاج واشتريته له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام (١).
[ ٢٢٢٧٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع.
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١.
(١) في الموضع الاول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمّام.
(١) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧.