بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال (١) زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢).
أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالإِذن لما مر (٣).
[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمّد ، عن أبيه ، جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.
[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب أن يأخذ منه شيئاً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (١).
__________________
(١) في الكافي : بيت ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٢.
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٧.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرّمة ، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.