محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٢٢٧٣١ ] ٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المجر.
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين.
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحَبَلةَ.
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر.
[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة (١) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٩.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢.
٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.
(١) في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ).