وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر ، والاستماع
منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سُئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمّد الطاطري (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠٢١ والاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٤.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠١٩ والاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠٢.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٥.
(١) في المصدر : سعيد بن محمد الطاهري.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٨ والاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠١.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.