[ ٢٢١٧٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
[ ٢٢١٧٩ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عليّ بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة.
قال الصدوق : قال عليّ بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى يؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.
[ ٢٢١٨٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (١).
__________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٨.
٧ ـ معاني الأخبار : ٢٤٩ / ١.
٨ ـ قرب الاسناد : ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح.
وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.