٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن ، وأكل اللبن مع العسل أو التمر.
[ ٣١٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين (١) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين (٢).
[ ٣١٣٥٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : ( من تغيّر له ماء الظهر ) (١) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل.
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن نوح بن شعيب مثله.
[ ٣١٣٥٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : أكلنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتانا (١) بلحم جزور ، فظننت أنّه من بدنته (٢) ، فأكلنا ، فأُتينا (٣) بعُس من لبن ، فشرب ،
__________________
الباب ٥٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٢.
(١) في نسخة : الحمراء.
(٢) في نسخة : السوداء.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٩٢ / ٥٨٣.
(١) في نسخة : لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه ...
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٩.
(١) في نسخة والمصدر : فاُتينا. وقال في هامش المصححة الاُولى : « اُتينا » محتمل أيضاً ، من خطه.
(٢) في المصدر : بيته.
(٣) في المصدر : ثم اُتينا.