جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) (١) شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا (٢) كان له رغبة (٣).
وقال : للغائب شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٥).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ،
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦.
(١) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٣) في المصدر زيادة : فيه.
(٤) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.
(٥) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠.
(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.
(١) ليس في التهذبيين.