[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال (١) : لا ضرر ولا ضرار.
[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (١) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٨ ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.
[ ٣٢٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور (١) ، للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦.
(١) في المصححة الثانية : فقال.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١.
(١) في المصدر : ( عليه السلام ).
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
* ـ الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط ـ شرك ـ ٣ : ٣٠٨ ).
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٩.