[ ٣٢٠٧٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.
[ ٣٢٠٧٩ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ حرَّم الله الخمر ؟ فقال : حرَّمها لفعلها وفسادها.
[ ٣٢٠٨٠ ] ٤ ـ وعنهم عن سهل ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النبيذ ، أخمر هو ؟ فقال : ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٢٠ ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات ، أكلاً وشرباً.
[ ٣٢٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ١.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٥.
(١) تقدم في الحديث ١ و ١١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٤ ، وفي الأبواب ١٥ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.
(٢) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٨٨.