أقول : حمله الشيخ على ما تضمّنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقيّة.
[ ٣٢١٧٦ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.
[ ٣٢١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره (١) بكذا وكذا دنّاً من عصير ، قال : لا.
[ ٣٢١٧٨ ] ٢ ـ وعنه عن عليِّ بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو
__________________
٣ ـ مسائل علي بن جعفر ١٥١ / ٢٠٠.
(١) قرب الإِسناد : ١٠١.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٢.
(١) الأكّار : الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢ : ٥٨٠ ».
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٣.