أقول : هذا محمول على العذر ، أو إرادة بيان الجواز ، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة (١).
٢٦ ـ باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان ، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.
[ ٣١٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، فالمؤمنان : الفرات ، ونيل مصر ، وأما الكافران : فدجلة ، وماء (٢) بلخ.
[ ٣١٨٨٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ) (١) ، قال : يعني ماء العقيق (٢).
[ ٣١٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.
__________________
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩١ / ٥.
(١) في المصدر : عبد الله بن إبراهيم المدائني.
(٢) في المصدر : ونهر.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩١ / ٤.
(١) المؤمنون ٢٣ : ١٨.
(٢) العقيق : كل واد شقه السيل فانهره ووسعه ، وفي بلاد العرب أعقة أربعة ... احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤ : ١٣٨ ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩١ / ٣.