النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلإِبليس ، وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.
[ ٣١٩٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ ٣١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام. قال إبن أبي عمير : معناه : ما لم يغل.
[ ٣١٩٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب.
[ ٣١٩٢٧ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا
__________________
(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة.
(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٤ ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٤.