١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً ، ولا كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.
[ ٣١٩٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان ، وقال : أقسم ربّي (١) ، لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا ، إلا سقيته مثل مايشرب (٢) منها من الحميم (٣) معذّباً أو مغفوراً له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً ، إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعد ، أو مغفوراً له.
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وأُمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبيِّ والمملوك (٤).
[ ٣١٩٧٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
__________________
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ١.
(١) في المصدر زيادة : أن.
(٢) في المصدر : ما شرب.
(٣) في المصدر زيادة : يوم القيامة.
(٤) أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٦.