أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٤).
٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف المالك ولا بلده.
[ ٣٢٣٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال (١) ، عن داود بن أبى يزيد (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة (٤).
[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها
__________________
(٤) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٧.
(١) في نسخة : الجمّال ، ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٤.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٨٩.