أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٣٢ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)
[ ٣٢١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة (١) ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة النضوح ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأهريق في البالوعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين (٢) ، عن الحسن بن علي مثله (٣).
[ ٣٢١٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتّى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فاغِلهِ ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
(٢) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب النجاسات ، وفي الأحاديث ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ ، وفي الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ٣٣ من أبواب الأشربة المباحة.
الباب ٣٢
فيه حديثان
* ـ الضياح : اللبن الرقيق الممزوج بالماء. ( الصحاح ـ ضيح ـ ١ : ٣٨٦ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ١.
(١) في التهذيب : عثيمة.
(٢) في التهذيب : أحمد بن الحسين.
(٣) التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٢٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) ويأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.