ما جاء من قبل نفسه.
أقول : حمله الشيخ على استحباب تركها حتّى تصير خلاً ، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٣٢١٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلاً ، قال : لا بأس به.
[ ٣٢١٥٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الخمر يكون أوَّله خمراً ، ثمَّ يصير خلاً (١) ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس.
[ ٣٢١٥٧ ] ١٠ ـ ورواه عليَّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلاّ أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : نعم.
[ ٣٢١٥٨ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاً قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإنّي عالجتها ، وطينت رأسها ، ثمَّ كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت (١) ، فوجدتها خمراً ، أيحلّ لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما إرادتك أن تتحوّل الخمر خلاً ، وليس إرادتك الفساد.
__________________
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
(٢) ويأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٩.
٩ ـ قرب الاسناد : ١١٦.
(١) في المصدر زيادة : يؤكل.
١٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٥.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٠.
(١) في المصدر زيادة : أو بعده.