عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الأنصاري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخثى (٢) ؟ فقال : الخثى (٣) حرام ، وشاربه كشارب الخمر.
أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أنَّ الحثى (٤) نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.
٢٤ ـ باب تحريم النبيذ.
[ ٣٢١٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه (١) ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) (٢) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي (٣) ، قال : وما الداذي (٤) ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الإِناء حتّى يهدر النبيذ ، فيغلى ثمَّ يسكن (٥) فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ) (٦).
__________________
(١) في المصدر زيادة : [ عن ابن سنان ].
(٢ و ٣ و ٤) في نسخة : الحنثى ، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الخثى ، الحّتي : سويق المقل ، وثفل التمر وقشوره ، والدمن ، وقشور الشهد ، والحاتي : الكثير الشرب. « القاموس المحيط ( حتي ) ٤ : ٣١٥ ».
الباب ٢٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٦ / ٤.
(١) في المصدر زيادة : [ عن غير واحد حضر معه ].
(٢) في المصدر : فجاءتني بنبيذ من بسر.
(٣ و ٤) في نسخة : الزازي ( هامش المصححة الثانية ).
(٥) في المصدر : يسكر.
(٦) في المصدر : فقال : هذا حرام.