[ ٣١١٤٩ ] ٧ ـ قال : وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً ، فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١).
٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.
[ ٣١١٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها.
[ ٣١١٥١ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم (١) ، وعليّ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها.
[ ٣١١٥٢ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١).
__________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.
(١) تقدم في الباب ٤ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ١.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٥.
(١) الأنعام ٦ : ١٤٤.