الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) (٢) أخاه المؤمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣).
ورواه الصدوق أيضاً كذلك (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥).
١٦ ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم أنها أضرّت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة ، وكيفية اعتبار ذلك ، وأنه إن أضرّت الاُولى بالثانية لم يضمن صاحبها.
[ ٣٢٢٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى جبلاً ، فشقّ فيه (١) قناة (٢) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل ، قال فقال : يتقاسمان (٣) بحقائب البئر ليلة ليلة ،
__________________
(٢) في الفقيه : ولا يضار ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧.
(٤) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٧.
(١) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة : جرى ماؤها سنة ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه : يقايسان ( هامش المخطوط ).