مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرَّات وكذلك الكلب ـ إلى أن قال : ـ ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنَّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (١).
٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش.
[ ٣٢١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرّجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه ، فأصاب خمراً ، قال : يشرب منه قوته.
[ ٣٢١٧١ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه الى المأمون : والمضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها تقتله.
[ ٣٢١٧٢ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن عليِّ بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلاَّ شرّاً ، ولأنه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
__________________
(١) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من أبواب النجاسات ، وقد مرّ في الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، باب وجوب غسل أواني الخمر.
الباب ٣٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٦ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ ت ].
٣ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ١.