القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (١) ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن محمد مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (٣).
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (٤).
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥).
١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن ، وإلاّ لم يضمن.
[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود ..
(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦.
(٤) المقنع : ١٢٨.
(٥) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٢.