١ ـ باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.
[ ٣٢٢٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس ـ إلى أن قال : ـ وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد (١).
[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة الحديث.
[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن
__________________
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠.
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٥٩.