المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم.
[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : هي لأهلها لا تمسّوها. الحديث.
[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يؤوي الضالّة إلا الضالّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ، ثم إن شاء تصدّق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرّف فيها ، وجملة من أحكامها.
[ ٣٢٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل ماله.
[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فقال :
__________________
٩ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.
(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ التهذيب : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٨.