[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) (١). انتهى.
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة (٢) ، وفي الأطعمة المباحة عموماً (٣).
٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.
[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن.
[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل (١) في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.
__________________
٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.
(١) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣١.
(١) في المصدر : عن موسى بن عمر.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٠.
(١) في المصدر : فنجعل.