الحسن مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الأبوال.
[ ٣١٣٦٧ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك ، وزاد : فيه شفاء من كلّ داء وعاهة في الجسد ، وهو ينقّي البدن ، ويخرج درنه ، ويغسله غسلاً.
[ ٣١٣٦٨ ] ٧ ـ وعن أحمد بن الفضل ، عن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب الرجل أبوال الإِبل والبقر والغنم ، تنعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ٣١٣٦٩ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي.
وقد تقدّم في الأسآر حديث : كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (٢) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب (٣).
٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.
[ ٣١٣٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٦ ـ طب الأئمة : ١٠٢.
٧ ـ طب الأئمة : ٦٢.
٨ ـ طب الأئمة : ١٠٣.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.
الباب ٦٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١ والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٤.