٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.
[ ٣٢١٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (١) ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (٣).
[ ٣٢١٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٢.
(١) في المصدر : يأكل.
(٢) في المصدر : كل الفالوذج.
(٣) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٢.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.