١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة.
[ ٣٢٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (١) فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له.
١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.
[ ٣٢٢٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة.
__________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.
(١) نض الدين : تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣ : ١١٠٨ ».
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠ ، والفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.