أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).
٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة ، إذا كان يدخله غيره ، وإلاّ فهو له ، وكذا الصندوق.
[ ٣٢٣٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله (١) ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده (٢) في صندوقه غيره ، أو يضع (٣) فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) ، وكذا الصدوق (٥).
٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.
[ ٣٢٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلاً
__________________
(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣.
(١) في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر زيادة : غيره.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨.
(٥) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.