١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.
[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.
[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين إذا (١) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) (٢) رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٤).
__________________
الباب ١١
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ذيل ٥.
(١) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٦.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٦.
(١) في المصدر : إن.
(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٤) التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤.