الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت (١) الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢).
[ ٣٢٢١٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم.
[ ٣٢٢١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.
[ ٣٢٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
(١) في المصدر : رفت.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، والفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.
(٢) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.