ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.
١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.
[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ (٢) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة (١) والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع (٢) به ؟ قال : لا يمسّه.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم (٣).
__________________
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٥.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).
(٢) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه « الصحاح ( خرج ) ٣ : ١١٧٣ ».
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.
(١) الإداوة : إناء صغير كالإبريق ، « الصحاح ( أدا ) ٦ : ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة.
(٢) في المصدر : أينتفع.
(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.