[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.
[ ٣٢٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله (١).
[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يحلّ منع الملح (١) والنار.
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٤.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨.
(١) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢.
٢ ـ قرب الاسناد : ٦٤.
(١) في المصدر زيادة : والماء.