كان أو كثيراً ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.
[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم (٢).
٥ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار ، أو نحوها في الحرم ، أو غيره.
[ ٣٢٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال (١) أحقّ به.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥.
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥.
(١) في المصدر زيادة : فهو.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥.