ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.
١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (١).
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى.
__________________
(١) قرب الاسناد : ٧٧.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢.
(١) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١.
(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٨.