٨١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ، ولم يفسد ، ولم يحمل.
[ ٣١٤٧٤ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي ابن محمد القاساني ، عمّن حدَّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (١) وفي الزكاة (٢) وغير ذلك (٣).
٨٢ ـ باب العنب.
[ ٣١٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يعجبه العنب ، فكان يوماً صائماً ، فلمّا أفطر كان أوَّل ما جاء به (٢) العنب ، أتته اُمّ ولد له بعنقود
__________________
الباب ٨١
فيه حديث واحد
١ ـ المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٥.
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
(٢) تقدم في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الغلاّت.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حدّ السرقة.
الباب ٨٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ٣ ، المحاسن : ٥٤٧ / ٨٦٣.
(١) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » كتب عليه في المصححة الاولى علامة نسخة ، وهو ليس في المصدر.
(٢) « به » ليس في الكافي ( الرضوي ).