٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه ، وسلمت الأرض الى المالك.
[ ٣٢١٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أخذ أرضا بغير حقّها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال :
[ ٣٢١٩٥ ] ٢ ـ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمد مثله (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.
[ ٣٢١٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل (١) مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة
__________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٩ ، وبسند آخر في ٧ : ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ذيل ٨١٩.
(١) التهذيب ٦ : ٣١١ / ٨٥٩.
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة ، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ١.
(١) ليس في المصدر.