٣٢ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد أن يذهب ثلثاه.
[ ٣١٩٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ ٣١٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلاًّ صار حلالاً.
[ ٣١٩٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
__________________
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٢.
(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٥.