ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء ، إلاّ أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره.
[ ٣١١٨١ ] ٣ ـ قال : وقد يروى : أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
[ ٣١١٨٢ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المحرّمات (١).
٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج.
[ ٣١١٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد (١) ، عن النضر بن سويد (٢) ، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة.
[ ٣١١٨٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الألوان ( يعظم عليه ) (١) البطن ويخدّرن الاليتين.
__________________
٣ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ذيل ١.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ / ٢١٥.
(١) تقدّم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٣١٦ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٩٢.
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد.
(٢) في المحاسن زيادة : عن رجل.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٨٨.
(١) في الكافي : يعظمن.