[ ٣١١٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمّن رواه (١) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سرَّه أن يقر (٢) غيظه فليأكل لحم الدرّاج.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلاّ أنّه قال : يقتل غيظه (٣).
١٩ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية ، وكراهة الأهلية.
[ ٣١١٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشيّة ) (١) ، وتركه عندي (٢) أفضل.
[ ٣١١٤٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص ، فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
[ ٣١١٤٥ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٢) في المصدر : يقل ، وفي المحاسن : يقتل.
(٣) المحاسن : ٤٧٥ / ٤٧٨.
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ١.
(١) في المصدر : أكله لوحشته.
(٢) كتب على ( عندي ) علامة نسخة في المصححة الاُولى.
٢ ـ المحاسن : ٤٧٢ / ٤٧٠.
٣ ـ علل الشرائع : ٥٦١ / ١ و ٥٦٣ / ٤ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٧.